٢٢٣ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ ⦗٩٦⦘ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا (١) بكَفّه؛ أَنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)
(١) أي حديدة السهم. اللسان ١٤/ ١٦٧ (نصل) .
(٢) أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٥) ، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٥) (١٢٤) .