٥٦٤ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأربَعَةِ» . متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
وفي رواية لمسلمٍ عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية» .
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٩٢ (٥٣٩٢) ، ومسلم ٦/ ١٣٢ (٢٠٥٨) (١٧٨) و (٢٠٥٩) (١٧٩) .