"من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان" ، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية [آل عمران: ٧٧] . وفي رواية لمسلم بعد قوله: "إذًا يحلفُ" ، قال: "ليس لك إلَّا ذلك" (١) . وخرَّجه أيضًا مسلم (٢) بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وخرَّج الترمذي (٣) من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال في خطبته: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه" ، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني (٤) من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف - عن