فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 657

وجملة مَا يكون به الرجل محصنًا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو ذمية حرة ويطأها بعد النكاح، فإذا فعل ذَلِكَ كَانَ محصنًا، وكذلك الحرة إذا تزوجها الحر، أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه، نكاحًا صحيحًا ثم وطئها فهي محصنة يجب عَلَى كل واحد منهما إذا صار محصنًا بما ذكرناه الرجم إن زنى.

وليس في الحفر للمرجوم خبر يثبت، وحسن لو حفر لَهُ ويداوم عَلَى المرجوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت