فهرس الكتاب
الصفحة 291 من 657
الرجم حَتَّى يموت.
وَلا يقام عَلَى الحبلى الحد حَتَّى تضع حملها، فإذا وضعت حملها رجمت.
وإذا أقر الرجل أو الْمَرْأَة بالزنى ووصف الزنى رجم لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنيس: «واغد يَا أنيس عَلَى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .
حجم الخط: