فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢ - أنَّ النَّحنحة في الصلاة لا تُبْطِلُهَا، ولو بأن منها حرفانم لأنَّها ليست من جنس الكلام.
٣ - أنَّه لا يجوزُ الدخولُ إلى بيت أحد إلأَ بإذنه، ولو كان أقربَ النَّاس إليه؛
لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) } [النور: ٢٧] .
٤ - الإذنُ بالدخول يكون لفظيًّا وعرفيًّا، فهو راجعٌ إلى العادة بينهما، وإلى ما تعارَفَا عليه، ويكفي فيها رغبةُ صاحب المنزل في الدخول.
٥ - استحبابُ التواصُلِ بين الأقارب والأصحاب، وذلك بالزيارات والاجتماع، وأن يكون للكبير وصاحب القَدْرِ الحَقُّ بأن يُؤتى إليه في منزله.
٦ - أن تكونَ الزيارةُ في أوقاتٍ معلومة، مناسبة لدخول المنازل والأنس والجلوس، فأمَّا أن تكون مفاجأة، أو في أوقاتٍ لا يرغب الدخول فيها والجلوس، فهي التي نهى الله عنها بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} إلى قوله تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: ٥٣] ، وكما تقدم في آية سورة النور.
٧ - استحبابُ صلاة النافلة في البيت؛ فإنَّ الصلاة فيها نورة ولذا جاء في البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١) قال -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّها النَّاس صَلُّوا في بيوتكم؛ فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة" .
* * *