ج: نعم الظاهر إه هذا سفر خاص لا يدخل في العموم الذى ذكرته أنفًا لأن الراوى بلا شك يظن فيه أنه روى الواقعة تمامًا فلو كان رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى شئ بعد الفريضة لنقل ذلك فلا يصح أن نقول أن عدم نقله لا يعتبر حجة لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوى لم يحسن نقل الحادث ونحن نعلم جميعًا أنهم قد نقلوه ليس من الضرورى نقله وهو مثلًا وضع الرجال بين الصلاة أيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر لو صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوتر بعد صلاة العشاء ولا نسبة بين هذا وذاكولكن روايتهم القصة بهذه الدقة ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الوتر الذى من عادته أن يصليها سفرًا وحضرًا ليس هذا من باب الغفلة وإنما من باب أنه لو وقع لنقل , نعم .
س: أفتيتم قبل ذلك بأن الجارى بأفغانستان فرض عينى فلو أراد المسلمون أن ينفذوا هذه الفتوى لزم أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة فما قولكم ؟