الصفحة 50 من 130

لقاءات الألباني

فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

رحمه الله تعالى

القاعدة الفقهية التى ندندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعله قدم قوله على فعله , هذا عند التعارض , وأين التعارض إذا دخل - صلى الله عليه وسلم - الجزء في الكل , الجزء ساعة من نهار , هذا هو الركن والرسول جاء بالركن وزيادة فأين التعارض هنا , التعارض إنما يكون فيما إذا إدعيا من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار وأيضًا قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن أنا أقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول على الفعل , لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطى الركنية أكثر ما يعطى الوجوب أو الفرضيه التى يلزمنا الركنية لأنه من الثابت في علم أصول الفقه كل ما كان ركن فهو فرض , كل ما كان شرط فهو فرض وليس كل ما كان فرض هو ركن أو شرط , لا الركن أو الشرط أكد من الفرض فإذا لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس لا تعارض إطلاقًا ولذلك تطريق هذه الآية من مسألتنا هذه خطأ فقهى .

س: جزاك الله خيرًا .. حديث بن عباس رضى الله عنهما:"من ترك نسكًا فليخلف دمًا"ما صحة هذا الحديث ؟ وهل له حكم الرفع وما المقصود بقوله نسكًا ج: أما الصح إذا أردنا بالحديث ما جاء في بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن بن عباس موقوف عليه , وإذا كان موقوف فحينئذ ينبغى أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائة لنصل بعد ذلك إلى أن تبنى هذا موقوف أو أن لا نتبناه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت