لقاءات الألباني
لفضيلة الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
أما وقد ذكرنا آنفًا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوض فحين ذاك نحن في حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع والشئ الثانى أن لا للتأكيد المشددة المقرونه بالنهى لا يصلين أحدهم وليس على عاتقية من ثوب شئ يمنع من ذاك التأويل ويحمدنا على أن نجزم أن هذا الحديث تضمن حكمًا جديدًا على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعًا وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت الصرة إلى الركبه وقوله لا يصلين أحدكم فهى عن الصلاة وهذا يؤكد إبطال الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم يضطرنا أن نوفق بينه وبدنه بوجه من توفيق من وجوه التوبيخ الكثيرة وهى كثيرة معروفة عند الفقهاء .
س: بالنسبه للنهى عن الصلاة في المسجد الذى فيه قبر هل ذلك أشمل أيضًا بالنهى عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد ؟
ج: لا تصلى أى صلاة في مسجد فيه قبر لنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أحاديث متوفرة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر منها يومئذ في الكتاب تحذير الساجد عن إتخاذ القبور مساجد .
س: بعضهم علل النهى عن بالركوع والسجود يعنى قال صلاة الجناة لا سجود فيها فاباتال النهى عن الصلاة في المسجد فيه قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت للمقبور مثلًا فقال حين أنتفت العله فأنتفى الحق فهل هذا صحيح ؟
ج: ما هى العله ؟
س: السجود إلهام السجود لصاحب القبر .
ج: العله جاءت هذه علة عقليه وليست نقليه وذلك لا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعى يخالف النصوص العامة ينتهى قبل كل شئ هذا السؤال لأن هناك آخر يرفع يده أنتهيت أنت من هذا السؤال إذا إستريح .