الصفحة 86 من 130

ج: نعم ، هذا سؤال وجيه جدًا وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره ، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -"اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين ، اللهم اغفر للمحلقين"قالها ثلاثة ، يا رسول الله وللمقصرين ، قال وللمقصرين"هذا واضح جدًا أن الحلق أفضل من التقصير لكن هل يغنى تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر ؟ أقول أما النساء فيغنى أما الرجال فلا ، إن كان يغنى بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم أغلق المستحيل إن كان لا يغنى أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز لأنه قذع وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القذع وقال في بعض الأحاديث الصحيحة"احلقوه كله أو دعوه كله"وربنا - سبحانه وتعالى - ذكر في كتابه { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين } لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله - سبحانه وتعالى - { محلقين رؤوسكم } يعنى كل الرأس ومقصرين رؤوسكم يعنى بعض الرأس هذا كلام غير منسجم فإذا كان { محلقين رؤوسكم } كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أى كل التقصير ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير على الماكينة المعروفة ليس المقص فقد يشت بعض الشعرات عن المقص أما الماكينة فتأتى على الشعر كله ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة المهم أن القص يشمل الرأس كله أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن ويكفى أن نقول هنا أنه لا ينبغى للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعضها شعورهم وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص ."

س: يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله من هنا ومن هنا ومن هنا فهل عليهم شئ ؟

ج: طبعًا يخالف عمومًا نصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت