زوجته الطلقة الثالثة حتى يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم فيأتى هذا المحلل فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذى طلقها ثلاثا والله - سبحانه وتعالى - يقول { فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } تنكح نكاح شرعى كما فعلت من قبل فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعونًا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعروف ( لعن الله المحلل والمحلل له ( . والآن نعود إلى الصورة السابقة .. أريد أن اشترى سيارة أقرضنى ألف جنيه لوجه الله يقول أفعل لكن بشرط أن تعطينى ألف ومائة مثلا هذا بإجماع علماء المسلمين حرام لأنه ربا مكشوف وقرض جر نفع الآن ندخل الواسطة أنا أريد أن اشترى سيارة فيقول لى اذهب أنت واشترى السيارة وأنا أدفع عنك وهذه يتكلف مثلا عشرة آلاف تدفعها عشرة آلاف ومائة أيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى لا فرق أبدًا سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله وأما النتيجة فواحدة لأنه لو أعطانى قيمة السيارة وأخذ منى ربا فهذا ربا مكشوف لكن هو لا يرضى أن يعطينى السيارة يقول روح خذ السيارة كما يأخذ على قيمة السيارة ربا عليها كل الضروب على الطاحون كذلك قال - صلى الله عليه وسلم -( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فأنا أدرى أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل ويخرجون به عن بيع التقسيط ولهم في ذلك تأويل كثيرة لكن أنا من مذهبى ومشربى أولًا أننى أفسر الأحاديث بعضها ببعض وثانيًا أرجع في تفسيرها إلى السلف وبخاصة منهم من كان راوى لبعضها وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوى عن سماك بن حرب وهو من التابعين روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة"وفى لفظ آخر"صفقتين في صفقة"فقال رجل لسماك راوى الحديث ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا دينار مثلًا نقدًا وبكذا وكذا دينار ودرهم