فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 4025

[باب القراءة في الصلاة]

أي: وجوبها؛ فهي - يعني: فاتحة الكتاب- ركن في كل ركعة؛ ؤوفاقاً لمالك، والشافعى. وعند أبى حنيفة: تكفى آية من غيرها، وظاهره: ولو قَصُرت.

قال في "الفروع": ظاهره: ولو كانت كلمة، قال: وللحنفية خلاف، لا بعضَ آية، إلا أن تكون طويلة، وعند صاحبيه: تكفي آيةٌ طويلة، أو ثلاثٌ قصار، وعند أبي حنيفة: لا تجب قراءة، في غير الأولتين والفجر؛ فإن شاء سَّبحَ، وإن شاء سكت (١) .

ثم إن الحافظ -طيب الله ثراه- ذكر في هذا الباب ستة أحاديث.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت