عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَزَلَتْ آيةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عنها حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ (١) .
قَالَ البُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرُ (٢) .
ولِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ - يَعْني: مُتْعَةَ الحَجِّ-، وَأَمَرَنَا بهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ (٣) .
وَلَهُمَا: بِمَعْنَاهُ (٤) .