فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 4025

[باب العرايا وغير ذلك]

من أن يبيع النخل بعد التأبير ثمرته للبائع حيث لا شرط، ومنع جواز بيع ما احتاج إلى حق توفية قبلها، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحو ذلك.

قال علماؤنا كغيرهم: العرايا: جمع عَرِيَّة، فَعيلَة، بمعنى مفعولة. وهي لغةً: كل شيء أُفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعريه: إذا قصده (١) .

قال في "المطلع": ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى: فاعلة، من عري يَعرى: إذا خلع ثيابه، كأنها عِريت من جملة التحريم؛ أي: أخرجت.

قال ابن عقيل: هي شرعًا: بيع رطب بتمر (٢) .

وفي "الإقناع": العرايا التي رخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بمآله يابسًا بمثله من التمر، كيلًا معلومًا، لا جزافًا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا نقد معه (٣) .

وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت