فهرس الكتاب
الصفحة 2966 من 4025
بكسر العين المهملة، وهي ما تعدُّه المرأة من أيام أَقرائها وأيام حملها، [أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها.
قال ابن فارس: عِدَّة المرأة: أيامُ أقرائها، والمرأة معتدَّة (١) .
وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث.
حجم الخط: