فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 4025

[باب الغسل للمحرم]

أي: جوازه، أو وجوبه.

أما إذا كان جنبًا، أو كانت حائضًا، فجَمْعٌ على جوازه، بمعنى: أنَّه يجب على المحرم كغيره، لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة، وهي فرض، وكذا سائر الأغسال الواجبة، وأما إذا كان الغُسل للتبريد ونحوه، فاختلف فيه:

قال في "الفروع": وله - أي: المحرم- حكُّ رأسه وبدنه برفق، نص عليه الإمام أحمد، ما لم يقطع شعرًا، وقيل: غيرُ الجنب لا يخللهما بيده، ولا يحكهما بمشط أو ظفر.

قال: وله غسلُه في حمام وغيره بلا تسريح، روي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم - رضي الله عنهم -، وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل رأسه وهو محرمٌ، حرك رأسه بيديه (١) ، كما يأتي.

وذكر الحافظ في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت