فهرس الكتاب
كل ركعة بفاتحة الكتاب "، من حديث أبي سعيد -أيضاً-، انتهى (١) .
ولا يصح حديث يتمسك به القائل بعدم وجوب القراءة، والله تعالى الموفق.
الثاني: لا تجب القراءة على المأموم، وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك؛ أي: يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: تجب؛ ذكرها الترمذي (٢) ، والبيهقي، واختاره الآجري.
نقل الأثرم، عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن الزاغوني من علمائنا، قال: وكثير من أصحابنا لا يعرف وجوبه؛ حكاه في " النوادر "، واستظهر هذا القول في " الفروع "؛وفاقاً للشافعي.
ونقل أبو داود، عن الإمام أحمد: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر، وقال: في الركعة الأولى تجزىء (٣) ، وهي مستحبة: بـ" الحمد"، ويقرأ في السكتات، ولو لتنفس.
وقال أبو حنيفة: تكره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكره بالإجماع، كذا قال.
نعم، تكره القرَاءة في حال جهر الإمام؛ وفاقاً لمالك (٤) .
واحتج علماؤنا، ومن وافقهم، لعدم وجوب القراءة على المأموم: بما