على المشهور-، كما تقدم (بن عازب) -بالعين المهملة، وبالزاي المكسورة- بن الحارث الأنصاريِّ الأوسيِّ الحارثيِّ المدنيِّ (-رضي اللَّه عنهما-) ؛ فقد ذكر ابن سعد في "الطبقات": أنه أسلم (١) .
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر) من أسفاره (فصلى العشاءَ الآخرة) ، زاد الإسماعيلي: ركعتين (٢) ، يعني: مقصورة، (فقرأ في إحدى الركعتين) بعد الفاتحة، وفي رواية النسائي: في الركعة الأولى (٣) ، (بالتين) ؛ أي: سورة التين والزيتون، والتين على الحكاية (والزيتون) .
قال البراء: (فما سمعتُ أحدًا) من الناس (أحسنَ صوتًا) بالقراءة، (أو) قال: ما سمعتُ أحدًا أحسنَ (قراءةً منه) .
وإنما قرأ -صلى الله عليه وسلم- في العشاء بقصار المفصل؛ لكونه كان مسافرًا، والسفر يطلب فيه التخفيف، وأما حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: وكان يقرأ في الأوليين من العشاء: من وسط المفصل (٤) ، فمحمول على الحضر.
وحاصل معتمد المذهب: إنما تكره الصلاة بقصار المفصل في الفجر، ما لم يكن عذر؛ من مرض وسفر، وله: قراءة أواخر السور، وأوساطها، بلا كراهة؛ خلافًا لمالك. وله: جمع سورتين فأكثر في ركعة، ولو فرضًا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.
وله: تكرار سورة في ركعتين، وتفريق سورة في الركعتين، نص على