(كبر، وهو جالس) ؛ أي: أتى بالتكبير في حال جلوسه، (فسجد سجدتين) للسهو؛ كسجدتي صلب الصلاة (قبل أن يسلم) . وفي لفظ: كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس (١) .
(ثم سلم) ، وسلم الناس معه بعد ذلك.
قال الأزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله -عليه السلام-؛ ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة منها.
وفي الحديث من الفقه:
- أن سجود السهو سجدتان، وإن كثر السهو.
- وأنه يكبر لهما؛ كما يكبر في غيرهما من السجود.
- وأن المأموم يتابع إمامه، ويلحقه سهو إمامه؛ فإن سجد، لزمه متابعته، فإن تركها عمدًا، بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه، فعليه هو؛ على النص (٢) .
تنبيهات:
* الأول: سجود السهو يشرع لزيادة أو نقص، لا لعمد؛ خلافًا للشافعي، ولشك في الجملة، لا إذا كثر حتى صار كوسواس؛ بنفل وفرض سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وسهو (٣) .
وحاصل معتمد المذهب: وجوب سجود السهو؛ لما يبطل عمدُه