ولا تجزىء -على معتمد المذهب- سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها كالقبر، وتجزىء سترة نجسة (١) .
الرابع: لو مر بين المصلي وبين سترته، أو لم يكن له سترة، فمر بين يديه قريبًا كلب أسود بهيم -وهو ما لا لون فيه سوى السواد-، بطلت صلاته، لا بمرور امرأة، وحمار، وبغل، وشيطان، وسِنَّور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس قدامه (٢) .
وهو من المفردات، لحديث أبي هر??رة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمار" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (٣) .
ورواه مسلم، وزاد: "ويقي من ذلك مثلُ مؤخرة الرحل" (٤) .
ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث عبد اللَّه بن مغفل (٥) ، ورواه الجماعة إلا البخاري، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه، قال ابن الصامت: قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ ! قال: يا بن أخي! سألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٦) .