فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 4025

الأوامر المطلقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١) ، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

الثالث: دل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا كفارة لها، إلا ذلك": على أن من مات، وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه، ولا يطعم عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تسقط الصلاة بحج، ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك؛ إجماعًا، وقال: إن عجز، فمات بعد التوبة، غفر له، واللَّه تعالى الموفق (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت