وفي حديث أبي هريرة: الخليل بن مرة؛ ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث (١) .
وفي حديث أبي أيوب: محمد بن حسان، وقد ضعفوه، قال الدارقطني: قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسان عليه، إنما يروى: "الوتر حق" (٢) .
قال ابن الجوزي في "التعليق": قال أصحابنا: لو ثبت لفظة "حق" ، فمعناها: أنه مشروع في السنة، وقوله: "ليس منا" إذا صح، المراد به: لم يتخلق بأخلاقنا (٣) .
وقد روى حديث أبي أيوب: أبو داود، فقال فيه: "حق على كل مسلم" ، ويتأول أنه حق في باب الاستحباب، ولفظه قال: "الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر" (٤) ، وفي لفظ: "فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة" ، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والحاكم، وقال: على شرطهما (٥) .