شيئًا، ولا أوتر، قال: فيوتر بواحدة، قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا.
قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة، ليس قبلها صلاة، والأفضل تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ؛ إما بنفسه أو بمن يوقظه، لا مطلقًا؛ وفاقًا للشافعي (١) .
ومنها: هل يختص بقراءة، أو لا؟
فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى بـ "سبح" ، وفي الثانية بـ "الكافرون" ؛ وفاقًا لمالك في رواية، وفي الثالثة بـ "الإخلاص" ، وعنه: والمعوذتين؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة (٢) .
لنا: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم؛ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد (٣) .
وروى الإمام أحمد: نحوه، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن