الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرَّقا حتى يبدو القدمان، فكذلك النعلان لا يُغيِّبان القدمين (١) .
قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، انتهى (٢) .
وقد خالف في ذلك الشيعة، فجوزوا مسح القدمين.
قال ابن خزيمة: لو كان المسح مؤدياً للفرض، لما تَوَعد عليه بالنار. (٣)
وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه؛ أنه غسل رجليه، كما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى -، وهو المبيِّن لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك، إلا عن علي، وابنِ عباسٍ، وأنسٍ -رضي الله عنهم -، وقد ثبت عنهمُ الرجوعُ عن ذلك.
فقد قال عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى: اجتمع أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين، رواه سعيدُ بنُ منصور (٤) .
وأما احتجاجُهم بقراءة الجر في {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] عطفاً على {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] ، فالجوابُ عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعلِه المُعين الغَسْلَ من وجوه:
الأول: أنه قُرىء: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] -بالنصب- عطفاً على