(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (-رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية) -بتخفيف الياء (١) - نسبة إلى اليمن (٢) (بيض) زاد في لفظ في "الصحيحين": سحولية (٣) -بفتح السين المهملة، وتشديد المثناة التحتية- نسبة إلى السحول، وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: يغسلها، أو إلى سحول: قرية باليمن، وقيل: -بالضم-: اسم القرية أيضًا (٤) .
قال في "شرح المقنع": الأفضل عند إمامنا الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، لا يزيد عليها، ولا ينقص منها.
قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وهو مذهب الشافعي (٥) .
ويستحب كون الكفن أبيض؛ للحديث، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم" رواه النسائي (٦) .
وحكي عن أبي حنيفة: أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص؛