فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 4025

(عن أبي سعيدٍ) سعدِ بنِ مالكِ بنِ سِنان (الخدريِّ -رضي اللَّه عنه-، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليسَ فيما دُونَ خمسٍ أواقٍ) -بالتنوين؛ كجوارٍ -، ويقال: أَواقي -بالتشديد والتخفيف- (١) ، ويقال: أُوقِيَّة -بضم الهمزة وتشديد الياء-، ووقية، وأنكرها بعضهم.

والأوقيةُ أربعون درهمًا بالاتفاق، فالنصابُ مئتا درهم (٢) ، فليس فيما دونها من الفضة (صدقةٌ) .

ولا شيءَ في المغشوش حتّى يبلغ خالصُه نصابًا، فإن شكَّ هل فيه نصابٌ خالصٌ؟ خُيِّرَ بين سبكهِ وإخراجِ زكاةِ نقدِه إن بلغ نصابًا، وبينَ استظهارِه وإخراجِ قدرِ زكاته بيقين (٣) .

والاعتبارُ بالدرهم الإسلامي الذي زِنَتُه ستةُ دَوانِقَ، والعشرةُ دراهمَ سبعةُ مثاقيلَ، فالدرهمُ نصفُ مثقال، وخُمُسه، فيكون خمسين حبةَ شعير، وخُمسَ حبة.

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين:

سوداء وهي البغلية: نسبةً إلى ملك يقال له: رأسُ البغل، الدرهمُ منها ثمانيةُ دوانقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت