فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 4025

وعند أبي حنيفة: تجب في الفواكه، والخضر، والبقول.

وعند أبي يوسف، ومحمد: إنّما تجب في كل ما يبس وبقي من زرعٍ وثمرةٍ، وإن لم يكن مَكيلًا؛ كالتين ونحوه، لا في الخضراوات وبذورها (١) .

(صدقةٌ) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب، وفي لفظ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ من تمرٍ، ولا حَبٍّ صدقةٌ" (٢) ، وفي لفظ: "ليسَ في حَبٍّ ولا تَمرٍ صدقةٌ حتّى يبلغَ خمسةَ أوسق" (٣) ، وفي بعض ألفاظ البخاري: "ليس في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ، ولا في أقلَّ من خمسةٍ من الإبلِ الذودِ صدقةٌ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أواقٍ [من الوَرِق] صدقة" (٤) ، وفي لفظ آخر: وأشار النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكفه بخمسِ أصابعه (٥) .

وكل هذه ألفاظ حديث أبي سعيد في "الصّحيحين" ، أو أحدهما، واللَّه أعلم.

تنبيه:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعُروض التجارة، والمكيلِ المدَّخَر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.

فأما المواشي، وجنس المقتات، وعروض التجارة المتفق على وجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت