فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 4025

(عن أبي هريرةَ) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (-رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس على المسلم في عبدِه) ، وفي لفظ: " [و] غُلامِه صدقةٌ" (١) ما لم يكنْ للتجارةِ، ففي ثمنه زكاةٌ.

(ولا) ؛ أي: وليس على المسلم في (فَرَسِه) الشاملِ للذكر والأنثى، والجمعُ أفراس (٢) .

قال في "حياة الحيوان": الفرسُ واحدُ الخيل، الذكرُ والأنثى فيه سواء، وأصلُه التأنيث، وحكى ابنُ جني والفراء: فَرَسَةٌ، وتصغيرُ الفرس فُرَيْس، وإن أردتَ الأنثى خاصة، لم تكن إلا فُرَيْسة -بالهاء-، ولفظها مشتقة من الافتراس، لكونها تفترس الأرض بسرعة مشيها (٣) .

(صدقة) ما لم تكن للتجارة، فإن كانت كذلك، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصابًا.

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت