فهرس الكتاب
ضعيفٌ عندهم. قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، إنّما هو مرسل (١) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَوَّحَ اللَّه روحه-: أنّه يجزىء نصفُ صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة (٢) ، وإنّه يقتضيه ما نقله الأثرم وفاقًا لأبي حنيفة.
قال في "الفروع": كذا قال، قال: مع أنّ القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: صاع من كل شيء (٣) .
قال في "الفروع": وقد ذكر الجوزجاني، وابن المنذر، وغيرهما: أنّ أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤) .
(أو) ؛ أي: وكنا نعطيها - يعني: زكاة الفطر- في زمان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (صاعًا من أَقِط) .
قال في "المطلع": إنّ ابن سيدَهْ ذكر في "محكمه" (٥) : أنّ في الأقط أربعَ لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض.
وقال ابن [الأعرابي] (٦) : يعمل من ألبان الإبل خاصة (٧) .