ومذهب أبي حنيفة: يُقبل واحد في غيم، أو رآه خارجه، أو أعلى مكان منه؛ كالمنارة، ومع الصحو التواتر.
ومذهب مالك: يعتبر عدلان، وكذا قولُ الشّافعيّ في القديم (١) .
(فإن غُمَّ عليكم) -بضم الغين المعجمة وتشديد الميم-؛ أي: إن حال بينكم وبين الهلال غيمٌ في صومكم أو فطركم (٢) ، (فاقْدُروا له) -بهمزة وصل وضم الدال- (٣) .
قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه "تحقيق الرجحان": للعلماء في قوله: "فاقْدُروا له" قولان:
أحدهما: قدروا الهلال زمانًا يمكن أن يطلع فيه، وذلك ليلة الثلاثين، فأمّا الليلة التي بعدها، فلا تحتاج إلى تقدير، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: ٧] ؛ أي: ضُيِّق.
الثّاني: أنّ معنى "اقدُروا": احكموا بطلوعه من جهة الظاهر، مأخوذ من قوله تعالى: {قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: ٥٧] ؛ أي: حكمنا بذلك، هذا قول علمائنا.
وقال المخالف: هذه الزيادة تأكيد لقوله: "لا تصوموا حتّى تَرَوا الهلالَ" ؛ إذ المقصود حاصل منه، ولا يخفى أنّ التأسيس أولى من التأكيد، وتفسيرهم لهذه الزيادة يعني: قدروا له تمامَ العدِّ ثلاثين يومًا؛ أي: انظروا