فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 4025

على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفلُ، فلا يحسن أن يُعاب على تركه (١) .

وفيه رد على مَنْ أبطلَ ??وم المسافر؛ فإن ترك الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الإنكارَ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارَف عندهم.

وفي حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- عند مسلم: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يجدُ الصائمُ على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم (٢) ، يرون من وجدَ قوةً فصامَ، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضَعْفًا فأفطر: أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافعٌ للنزاع، قامعٌ للدفاع (٣) .

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم:

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت