فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 4025

وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه [فيه] ، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف (١) .

وفيه: الحضُّ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ كما قدمنا.

وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافًا لمن زعم أنه لا ينعقد (٢) ، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت