قال ابن عقيل في "الفصول" في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال: وكذا كل عبادة متراخية (١) .
وقال في "شرح مسلم": الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسَّع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله (٢) ، وجزمَ بهذا خاتمةُ المحققين الشيخ مرعي في "غايته" (٣) .
وعن علي، وابن عمر، والحسن، والشعبي: يجبُ التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصحة؛ كأدائه.
وقال الطحاوي: لا فضلَ للتتابع على التفريق (٤) ، والمعتمد: يندب التتابع كالفورية، واللَّه أعلم.
* * *