فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 4025

وفي رواية: "أيام البيض" -بغير واو- (١) .

ففي هذا الحديث: استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وفي "مسلم" عن معاذة العدوية: أنها سألت عائشةَ -رضي اللَّه عنها- زوجَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم (٢) .

قال في "الفروع": يستحب صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، وأيامُ البيض أفضلُ؛ وفاقًا للشافعي، نص على ذلك الإمام أحمد؛ للأخبار الصحيحة في ذلك، وأنه صومُ الدهر، وفي بعضها: كصوم الدهر (٣) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره: مراده: أن من فعل هذا، حصل له أجرُ صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة (٤) ، وهذا أولى مما قدمناه في شرح حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

والأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

قال في "الفروع": سميت بذلك؛ لبياض ليلها، وذكر أَبو الحسن التميمي (٥) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت