فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 4025

الشهر ضيفٌ قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويدُه بذلك، ولأن الأمور بخواتيمها.

والحاصل من ذلك كله أقوال:

أحدها: استحبابُ ثلاثة أيام من الشهر غير معينة.

الثاني: استحباب الثالث عشر وتالييه، وهو مذهب الشافعي؛ كأحمد، وأحد رأيي أبي حنيفة، وأصحابهم، وابن حبيب من المالكية.

الثالث: استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر.

الرابع: السبت والأحد والاثنين من أول كل شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي يليه.

الخامس: استحبابها من آخر الشهر.

السادس: صوم يوم من أول كل عشرة.

وثم أقوال أُخر أضربنا عنها (١) .

ومعتمد المذهب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل كونها الأيام البيض، واللَّه تعالى الموفق.

(وركعتي الضحى) عطفٌ على السابق؛ أي: قال أَبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: وأوصاني خليلي -عليه الصلاة والسلام- بصلاة ركعتي الضحى.

وفي لفظ: وصلاة الضحى في كل يوم؛ كما زاده الإمام أحمد (٢) .

والركعتان أقلُّ صلاة الضحى، ويجزئان عن الصدقة التي تُصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاث مئة وستون مفصلًا كما في حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت