فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 4025

(أحدُكم) معشرَ الأمة (يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ يومًا قبلَه) ، وهو يوم الخميس، (أو) يصومَ (يومًا بعده) ، وهو يوم السبت.

وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسنٍ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: "من كان منكم متطوعًا من الشهر، فليصم يومَ الخميس، ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يومُ طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ" (١) .

وعند ابن حزم (٢) : يحرم صيامُ يومِ الجمعة، إلا لمن صام قبلَه، أو بعدَه، أو وافقَ عادتَه؛ لظواهر الأحاديث (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت