فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 4025

(عن) حبر الأمةِ وترجمانِ القرآن (عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ بعرفاتٍ) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجدْ نعلينِ) .

وفي لفظ: "النعلين" بالتعريف، (١) (فليلبسِ الخفينِ) .

وبهذا الحديث احتجَّ الإمام أحمد على عدم القطع.

قال في "الفروع": وإن عدم - يعني: المحرم- نعلين، لبس خفين بلا فدية، نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.

قال الإمام أحمد: هو فساد.

وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال، وذكر حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عنه (٢) ، صحيح. وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحابة (٣) .

وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يجدْ نعلين، فليلبسْ خُفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبسْ سراويلَ" (٤) ، قال: ولأن في قطعه ضررًا كالسراويل، فإنه يمكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت