فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 4025

مرةً، وقول: "هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ" (١) ، وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج بياناً، كان حكمُه حكم ذلك المبين.

وفي حديث عائشة عند الدارقطني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المَضْمَضُةُ والاسْتِنْشاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ" (٢) . وفيه إرسالٌ ومقال.

وفي حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ من الوُضُوءِ الذي لا يَتِمُّ الوُضوءُ إِلَّا بِهِما" (٣) . وفيه جابر الجعفي، وثقه سفيان الثوري وشعبة، والجمهور على تضعيفه.

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (٤) ، حديثٌ ثابت.

وفي حديث أبي هريرة المتَقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا تَوَضَّأَ أحدُكم، فَلْيَسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ منَ الماءِ، ثمَّ لْيَنْتَثِرْ" .

وقد رُوي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وسَلَمةَ بنِ قيسٍ، والمقدامِ بنِ معدي كربٍ، ووائلِ بنِ حجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت