فهرس الكتاب

الصفحة 2028 من 4025

يمسك التّلبية في العمرة إذا استلمَ الحجرَ؛ (١) وفاقًا لأبي حنيفةَ، والشّافعيِّ.

ويقطعُها المفرِدُ أو القارِنُ إذا رمى جمرةَ العقبةَ؛ فقد روى الجماعةُ عن الفضل بنِ عبّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: كنتُ رديفَ النّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرةَ العقبة (٢) .

قال علماؤنا: يقطع التّلبيةَ بأوّل حَصاةٍ.

قال الإمام أحمد: يُلبّي حتّى يرميَ جمرةَ العقبة، يقطعُ عندَ أوّل حصاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي؛ لحديث الفضلِ في "الصّحيحين" ، وغيرهما، وفي النّسائي: فلمّا رمى، قطع التّلبية (٣) .

ورواه حنبل: قطعَ عندَ أوّلِ حصاةٍ.

وكان ابن عبّاس بعرفةَ، فقال: مالي لا أسمع النّاس يلبّون؟ فقال سعيد بن جبير: يخافون من معاويةَ، فخرج ابنُ عبّاس من فُسطاطه، فقال: لَبَّيْكَ؛ فإنَّهم تركوا السنَّةَ من بغض علي، رواه النّسائي بإسناد جيد (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت