فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 4025

وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" (١) .

وقيل: هو محرم.

ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.

فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت