فليستنثرْ، من فعلَ، فقدْ أحسنَ، ومن لا، فلا حرج " (١) .
وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام - رضي الله عنه (٢) ، واختيار كثير من علماء المذهب، منهم: القاضي، وقدمها المجد وغيره، وهي من المفردات، ودليلها ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمنْ لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليه" (٣) .
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه -أيضاً- من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (٤) .
قال البخاري: أحسنُ حديثٍ في هذا الباب: حديثُ سعيدِ بنِ