فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 4025

وقال صاحب "المطالع" وغيرُه: البدنةُ والبُدْنُ هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامِها (١) .

وللمفسرين في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} [الحج: ٣٦] ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها الإبل، وهو قول الجمهور.

الثاني: أنها الإبل والبقر، قاله جابر، وعطاء.

الثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أُطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها: البعير، ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنةً، وأطلقَ، فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ذكرهما ابن عقيل (٢) .

قلت: معتمد المذهب: أنه إن نذر بدنةً، أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا، لزمه ما نواه (٣) .

ويعتبر في البدنة في جزاء الصيد ونحوه: أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية (٤) .

(قال) له - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ: فقال -بزيادة الفاء- (٥) : (اركبْها) ، لتخالفَ بذلك الجاهليةَ في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام، وأوجب بعضُهم ركوبَها لهذا المعنى، عملًا بظاهر الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت