البيع لغةً: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناولَ عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يُسمَّ عقدُ النكاح والإجارة بيعًا (١) .
واصطلاحًا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذِّمَّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض (٢) .
وأركانه: متعاقدان، ومعقودٌ عليه، وصيغة.
وذكر المصنِّف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين: