رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلبَ صيد، والإسناد جيد (١) ، قال: فيصح وقفً المعلَّم؛ لأَن بيعه جائز، انتهى (٢) .
وفي "حياة الحيوان": ولا يصح بيع جميع الكلاب عندنا - يعني: الشافعية-، خلافًا لمالك، فإنه أباح بيعها.
قال سحنون: ويحج بثمنها.
قال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور، انتهى (٣) .
(و) نهى - صلى الله عليه وسلم - (عن مهر البَغِيِّ) ، وهو ما تأخذه على زناها، سماه مهرًا مجازًا، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الأصل ما يقابل بِه النكاح (٤) .
(و) نهى عن (حُلوان الكاهن) : وهو ما يُعطاه عن كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين، لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.