فهرس الكتاب
الصفحة 2469 من 4025
(وشرط الله أوثق) ؛ أي: باتباع حدوده، والوقوف على ما شرعه من أَمر ونهي، بامتثال أوامره، والانكفاف عن زواجره؛ أي: هو الأوثق، وما سواه باطل.
(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترِط وغيره، فهو منفي شرعًا، وعليه الإجماع (١) .
وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف (٢) ، والله أعلم.
حجم الخط: