فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 4025

(وشرط الله أوثق) ؛ أي: باتباع حدوده، والوقوف على ما شرعه من أَمر ونهي، بامتثال أوامره، والانكفاف عن زواجره؛ أي: هو الأوثق، وما سواه باطل.

(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترِط وغيره، فهو منفي شرعًا، وعليه الإجماع (١) .

وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف (٢) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت