فهرس الكتاب

الصفحة 2477 من 4025

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صَخْرٍ (- رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر) بالبلد عارفٍ بالسعر (لبادٍ) أي: إنسان قادم على البلد من غير أهلها، ليبيع سلعته بسعر يومها، وجهل السعر، وكان للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجةٌ، حرمت مباشرةُ الحاضر للبيع (١) ، ولم يصحَّ - كما تقدم في باب: ما نهي عنه من البيوع-.

(ولا تناجشوا) ، وتقدم أن النجش: أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد ابتياعها، بل ليغرَّ غيره (٢) .

(ولا يبيع الرجلُ على بيع أخيه) ، وتقدم في أول باب: ما نُهي عنه من البيوع بلفظ: "ولا يبيع بعضُكم على بيع بعض" (٣) ، فيحرم ذلك، (ولا يخطُبْ) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغُ في المنع، ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم: "ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ" (٤) بالرفع فيهما (٥) (على خطبة أخيه) المسلمِ حتى ينكحَ، أو يترك، وفي رواية: "أو يأذن له الخاطب" (٦) ؛ أي: يأذن الأول للثاني (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت