والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب (١) ، والأولى ما في "الإقناع" أنه بيع نقد بنقد (٢) .
وفي تسميته صرفًا قولان:
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.
والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.
قال في "المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة (٣) .
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث: