فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 4025

والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب (١) ، والأولى ما في "الإقناع" أنه بيع نقد بنقد (٢) .

وفي تسميته صرفًا قولان:

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.

والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.

قال في "المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة (٣) .

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت