بإثبات الضمير، وفي بعض نسخ البخاري بحذفه، ولابن عساكر: "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء والياء.
وظاهر النهي: التحريم.
وقال الكرماني: إنه للتنزيه.
قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم، ولكن حمله الجمهور على التنزيه (١) .
قال العيني: وحمله قومٌ على التحريم، وليس بظاهر (٢) . انتهى.
قال علماؤنا: يحرم على مزكٍّ ومتصدّق شراءُ زكاته أو صدقتِه، ولا يصح الشراء، لحديث عمر، يعني: هذا، حسمًا لمادة استرجاع شيءٍ منها حيًا، أو طمعًا في مثلها، أو خوفًا ألا يعطيه بعد، فإن عادت إليه بنحو إرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو دينٍ، حلّت (٣) .
وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته، نص عليه، وهو أشهر.
قال صاحب "المحرر": صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن البيع باطل، واحتج الإمام أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره" (٤) ، (ولا تعد في صدقتك) لا بطريق الابتياع، ولا غيره، فهو من عطف العام على الخاص، (وإن أعطاكه) ؛ أي: الفرسَ الذي تصدقَت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق