فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 4025

لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة، لا على جهة الصدقة (١) .

ومعتمد المذهب: منعُ الأم من الرجوع وفاقًا لأبي حنيفة.

وقال مالك: تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب.

وقال: الشافعي: تملك مطلقًا.

وأما الجد، فلا يملكه عند الثلاثة.

وقال الشافعي: بلى (٢) .

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده، بخلافها، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في "معجمه" مطولًا (٣) ، ورواه غيره، وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" (٤) ، وعن عائشة مرفوعًا: "إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم" أخرجه سعيد، والترمذي، وحسنّه (٥) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت