فهرس الكتاب
الصفحة 2608 من 4025
قال: وتصحُّ إجارتُها بطعامٍ مَعلومٍ من جنسِ الخارجِ منها، ومن غير جِنسِه.
وفيه -أيضًا-: وتصحُّ - يعني: المساقاةَ- بلفظِ مُساقاة، ومُعاملةٍ، ومُفالحةٍ، وبكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها، وتصحُّ هي ومزارعةٌ بلفظِ إجارة (١) . والله تعالى الموفق.
حجم الخط: